أبرز مواد قانون “الصحافة والإعلام” بعد موافقة مجلس الوزراء

index (Copy)

كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن ملامح مشروع تنظيم الصحافة والإعلام، والذى وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، فى اجتماعه اليوم الاثنين، وسوف يتم إرساله الأحد القادم لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله لمجلس النواب.

وقال العجاتى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يتكون من 227 مادة وأنه جار الانتهاء من الصياغة النهائية بعد التعديلات التى أجراها مجلس الوزراء وهى تعديلات فى الصياغة، لافتا إلى أن مشروع القانون أكد على أن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب وأنها منبرا للرأى الحر.

وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون نص على أنه يجوز للمؤسسات الصحفية تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية أو مزاولة تصدير الصحف، وأنه لكل من يرغب فى إنشاء أو تشغيل أى وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحصول على ترخيص.

وتابع العجاتى، أن مشروع القانون يتضمن إلزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى، لافتاً إلى أن المشروع يحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، فضلاً عن حظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

ولفت العجاتى، إلى أن القانون أجاز للمجلس الأعلى للإعلام بمنع مطبوعات أو صحف أصدرت فى الخارج من الدخول لمصر أو تداول عرضها تهدد الأمن القومى المصرى، وينسحب هذا المنع على المواد الإباحية والتى تتعرض للأديان والتى تؤدى لتكدير السلم والأمن العام .

وأوضح العجاتى، أن القانون نص على أن الصحفيين والإعلاميين مستقلون ولا سلطان عليهم فى أداء عملهم إلا القانون، وأنه لا يجوز أن يكون الرأى الصادر عن الصحفى أو الإعلامى أو المعلومات التى ينشرها أو يبثها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته. ووفقا للعجاتى، حظر مشروع القانون، على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تتناولها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة.

ومنح مشروع القانون الصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة عما يستفسر عنه من أخبار ومعلومات وبيانات ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون، كما أن للصحفيين والإعلاميين الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات العامة والاجتماعات وإجراء اللقاءات مع المواطنين.

وأشار مشروع القانون إلى أن العلاقة بين العاملين فى الصحف ووسائل الإعلام تخضع لعقد عمل يحدد نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية وفى ذلك إحالة لقانون العمل. كما يقر مشروع القانون عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل للسعى للتوفيق بين الطرفين. وألزم مشروع القانون الصحفى فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية ومبادئ المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حق من حقوق المواطن أو يمس حريتهم مع الالتزام الكامل بميثاق الشرف، ويؤاخذ الصحفى تأديبيا إذا أخل بواجباته المهنية فى هذا القانون أو ميثاق الشرف.

كما ألزم مشروع القانون الصحفى أو الإعلامى بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية أو الدعوات التى تنطوى عليها امتهان الأديان أو الطعن فى إيمان الآخرين أو الدعوات التى تروج للتمييز أو احتقار طائفة من طوائف المجتمع مع عدم جواز أن يتعرض الصحفى أو الإعلامى فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين ولا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عام إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.

وألزم مشروع القانون رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذى الشأن تصحيحا للأخبار المغلوطة. ويحظر القانون على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية أو أى أشخاص سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب تأديبيا من النقابة المهنية المعنية ويلتزم برد قيمة التبرعات.

كما حظر المشروع على أى مؤسسة إعلامية أو صحفية نشر أى إعلان تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو الآداب العامة، كما لا يجوز للصحفى العمل فى جلب الإعلانات.

ونص المشروع على أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها عن طريق تطبيق قانون النقابة وميثاقى الشرف الصحفى والإعلامى.

كما نص المشروع على أن ملكية المؤسسات الصحفية للمصريين فقط وليس للأجانب، كما أنه لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة على أساس دينى أو مذهبى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

ونص المشروع كذلك على عدم جواز بث المواد الإعلامية بصفة عامة قبل الحصول على ترخيص.

وبالنسبة للعقوبات والغرامات، أكد العجاتى أنه جار صياغتها بعد التعديلات النهائية التى وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، وأن المشروع التزم بمواد الدستور 70 و71 و72 الخاصة بحرية الصحافة، مؤكدا أنه لا عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى